الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعول عليه في اليمين هو نية الحالف، قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
وبناء على ذلك، فالزوج إذا علق طلاق زوجته على استخدام الهاتف الجوال لأي غرض كان فاستخدمت زوجته الجوال للدخول للإنترنت فقد وقع الطلاق عند الجمهور، لأن ذلك داخل في عموم الاستخدام، ولا يحنث عند الشافعية إذا كانت الزوجة مبالية بتحنيث زوجها واستخدمت الإنترنت من الجوال جاهلة بكونه داخلا في عموم اليمين، وهذا هو الظاهر من السؤال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74399.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد التهديد، أو الزجر مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وفي حال وقوع الطلاق ـ وهو القول الراجح ـ فله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.