الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه وتشعر به من وساوس، ثم ننبهك على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به الزوج قاصدا إنشاءه بلفظ صريح، أو كناية وهي كل لفظ يدل على الفرقة مع النية.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
ولو نطق الزوج بالطلاق تحت تأثير الوسوسة فإنه غير مؤاخذ به أيضا، كما بينا في الفتوى رقم: 1450710، وغيرها.
وإذا كان طلاق الموسوس غير واقع إذا لم يرده حقيقة فأولى أن لا يقع إذا كان مجرد وسوسة، ثم اعلم أن أنفع علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها جملة وعدم الالتفات إليها.
وأكثر من الدعاء والاستعاذة بالله تعالى من كيد الشيطان الرجيم، وراجع الفتوى رقم: 3086
والله أعلم.