الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اليمين التي حلفتها تعتبر يمين حنث، أي منعقدة على الحنث ما لم تعط ابن أخيك المبلغ المذكور إذا قام بالعمل، وباعطائك المبلغ له فقد بررت يمينك، لأنك حلفت على إعطائه المبلغ وحصل فعلا سواء أخذه أو لم يأخذه، ولذلك فلا كفارة عليك، لأنك لم تحلف على إلزامه بالأخذ، اللهم إلا أن يكون قصدك تملكه للمبلغ وانتفاعه به فإنك حينئذ تبقى على الحنث برفضه أخذه، ولكن الكفارة لا تلزمك إلا حينما يتعذر البر في اليمين، ولك أن تعجلها قبل ذلك، كما في الفتوى رقم: 17515.
وسبق أن بينا وجوب الكفارة على من حنث في يمين منعقدة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 34211.
والله أعلم.