الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا إثم في عدم تصديق من أخبر بأمر لا ترى أنه صادق فيه، لكن لا ينبغي الحكم عليه بالكذب دون تثبت، كما لا حرج عليك في إخبار الناس بكذب هذا الكلام الذي علمت أنه كذب، بل قد يتعين ذلك إذا كان في تصديقه مفسدة.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فأما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في الغيبة ولو كرهه المحدث عنه، ويدخل في ذلك ما يذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من يخشى أن يقلد، أو يغتر به في أمر ما فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة المحرمة. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 47403.
والله أعلم.