الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتا

2-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أجهضت قبل أسبوع وكان الحمل ثلاث شهور، وعملت عملية تنظيف لوقف النزيف. ولم أستطع أن أصلي من شدة الآلام، ولم أصل أسبوعا. فما الحكم هل تكون لي صلاة أم أقضي ما فاتني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام عقله ثابتاً، فإن كنت تركت الصلاة بعد توقف هذا النزيف فقد أخطأت، وكان الواجب عليك أن تصلي على حسب حالك، فإن عجزت عن القيام فإنك تصلين قاعدة، وإن عجزت عن القعود صليت على جنب.

أما وقد تركت تلك الصلوات فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى وأن تقضي جميع هذه الصلوات لأنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها وهذا مذهب الجمهور، وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 128781.

وأما إن كنت تركت الصلاة حال جريان الدم واستمرار النزيف فإنه ينظر، فإن كان هذا السقط قد تبين فيه خلق إنسان فإن ما رأيته من الدم يكون نفاساً ومن ثم فلا يلزمك قضاء الصلاة، وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان فإن ما رأيته من الدم يكون استحاضة، فتكون الصلاة واجبة عليك في هذه الحال ومن ثم فيلزمك قضاؤها على ما مر، وانظري الفتوى رقم: 129638.

والله أعلم.

www.islamweb.net