الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريم الزوجة يقع بحسب نية الزوج في أرجح الأقوال، فإن قصد طلاقا صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن نوى اليمين، أو لم ينو شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134240.
وعليه، فإن كنت قد علقت تحريم زوجتك على تعمدها كتم شيء مما سألتها عنه وكنت قاصدا وقوع طلقة واحدة بمجرد كتمانها فبان تعمدها الكتم فالطلاق نافذ، أما إذا تعذر عليك معرفة حقيقة الأمر هل تعمدت أم لا؟ فالعبرة بما تقوله هي وبالتالي، فإن أخبرت بأنها صادقة لم تطلق، وعند المالكية ينبغي طلا قها ولا يجب عليك ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 128527.
وعلى تقدير وقوع طلقة فإنك إذا طلقتها طلقة ثانية بعد عشرة أيام، أو أكثر، أو أقل فإن كان بعد ارتجاع وفي طهر لم تمسها فيه وليس هو طهر الطلقة الأولي فإن ذلك يحسب طلقة ثانية بلا خلاف، وإن اختل شيء مما ذكرنا فإنه أيضا يحسب طلقة ثانيةعند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 31275، ورقم: 5584.
وننصحك بتجنب الحلف بالطلاق والتحريم مستقبلا وأن تراجع زوجتك قبل تمام عدتها إن كانت قد وقعت طلقة ورغبت في المراجعة وأن لا تطلقها لغير سبب، لأن الطلاق مكروه لغير سبب شرعي، كما سبق التفصيل في الفتوى رقم: 118423.
والله أعلم.