الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبول المرأة لمن يتقدم إليها من أصحاب الدين والخلق مندوب غير واجب، وتراجع الفتوى رقم: 144627.
والمعتبر في القبول والرفض قول المرأة غير المجبرة، قال ابن قدامة: والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة وعليها إن لم تكن مجبرة.
فإذا كانت هذه الفتاة عاقلة بالغة فلا يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد، ولو كان ذا دين وخلق كما رجحناه في الفتوى رقم: 31582.
وعلى ذلك، فالمعتبر قولها في القبول والرفض، قال المباركفوري: من ترضون ـ أي تستحسنون: دينه ـ أي ديانته: وخلقه ـ أي معاشرته.
وقال المناوي: بأن يكون مساويا للمخطوبة في الدين، أو المراد أنه عدل، فليس الفاسق كفؤا لعفيفة.
والعدالة استقامة الدين والمروءة، قال العيني: والعدل من ظهر منه الخير، وقال إبراهيم العدل الذي لم يظهر فيه ريبة.
واعلم أن نصرة المسلمين والدفاع عنهم واجب على المستطيع على قدر استطاعته، وانظر الفتوى رقم: 132195.
والأصل أن الجهاد غير واجب على النساء، وانظر الفتوى رقم: 48057.
والمرأة تتصرف في مالها بما شاءت في مباح من استثمار، أو تبرعات، أو غير ذلك، ما دامت رشيدة، ولا حق لزوجها ولا لغيره منعها من التصرف في مالها، كما بيناه في الفتوى رقم: 76751.
كما ننبه إلى أن الزواج يشتمل على مصالح عظيمة وأن المرأة الصالحة تنفع الأمة إذا أحسنت التبعل لزوجها وربت أولادها تربية صالحة، وراجع الفتوى رقم: 119469.
والله أعلم.