الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك أن تعطي والدك من مالك ما دام مستغنيا بماله عنك، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 77370، وبينا في ذات الفتوى أن الأولى أن يعطي الولد لأبيه من ماله تطييبا لقلبه وإن كان الأب مستغنيا، ولكن إن علمت أن أباك ينفق هذه الأموال في الأمور المحرمة كالسجائر والقات ونحوهما فلا تعطه حينئذ، وابذل هذا المال لأقاربك المحتاجين مع الاعتذار للوالد بأسلوب طيب لطيف ودوام على نصيحته ليقلع عن هذه العادات المحرمة.
والله أعلم.