الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليست النجاسة الخارجة من الدبر مما يعفى عن يسيره، وقد بينا حد اليسير الذي يعفى عنه من النجاسة في الفتوى رقم: 134899.
ومن ثم فلا يجوز لك ترك غسل هذه النجاسة من ثوبك ولا ترك الاستنجاء منها، بل يجب عليك متى رأيت شيئا من النجاسة في ثوبك أن تغسلها بصب الماء عليها حتى تزيلها وإن كانت يسيرة، ويجب عليك كذلك أن تستنجي لإزالة أثر النجاسة من البدن.
ولا يجوز لك أن تصلي قبل إزالة تلك النجاسة؛ لأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة عند الجمهور، ولا يلزمك أن تنظر في ثيابك لتتحقق من عدم وجود شيء من النجاسة فيها؛ لأن الأصل عدم ذلك، ولكن عليك إذا علمت وجود هذه النجاسة في الثوب أن تفعل ما ذكرناه من الاستنجاء وغسل الثوب.
وأما ما مضى من صلوات صليتها على هذا النحو ففي وجوب قضائها خلاف بين العلماء، والأحوط أن تقضيها خروجا من هذا الخلاف. وانظر الفتوى رقم: 109981، 125226.
والله أعلم.