حكم مبيت المرأة ذات الزوج عند صديقتها

3-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حكم مبيت الزوجة عند صديقتها مع العلم أن لصديقتها أخا غير متزوج.
هل يجب أن يراعى في ذلك التربية الدينية لأسرة الصديقة؟ مثلا هل يجوز ذلك إن كان والدا الصديقة لا يصليان أو لا يقيمان مناسك الإسلام (كالالتزام بالنحر في عيد الأضحى)؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمبيت المرأة عند صديقتها جائز إذا لم يكن فيه تعرض للخلوة مع الأجنبي وكانت الفتنة مأمونة، ولم يترتب عليه أمر محرم آخر كمعصية الزوج كما بيناه في الفتوى رقم: 69475.

والمراعى في ذلك أمن الفتنة وانتفاء الريبة مهما كان حال الأسرة، لكن لا شك أن الغالب على من يتهاون في شعائر الدين ألا يكون مأمونا ولا سيما إذا كان تاركا للصلاة  فهي أعظم أمور الدين بعد الإيمان بالله و من ضيعها فهو لما سواها أضيع، مع التنبيه على أن الأضحية سنة مؤكدة على القادرعند جماهير العلماء كما سبق في الفتوى رقم: 6216.

والله أعلم.

www.islamweb.net