الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوجوب الفدية على من أخر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان التالي هو مذهب الجمهور، ودليله فتوى جماعة من الصحابة بذلك ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الفدية، قال ابن قدامة بعد سياق الخلاف في المسألة: ولنا - أي من الدليل على وجوب الفدية - ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: أطعم عن كل يوم مسكينا ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافهم، وروي مسندا من طريق ضعيف، ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهرم. انتهى.
وذكر الماوردي أنه قول ستة من الصحابة، وإذا عرفت هذا فالفدية هي إطعام مسكين، وهي عند الشافعية مد من طعام، وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا، وعند الحنابلة هي مد من بر، ونصف صاع من غيره، ونصف الصاع يساوي كيلو ونصفا تقريبا، وهو الأحوط.
والله أعلم.