الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإقالة هي: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بالتراضي بين طرفيه ـ وهي مندوب إليها وقد تكون واجبة إذا كانت بعد عقد فاسد، واختلف العلماء فيها هل هي فسخ، أو بيع؟ وتختلف الأحكام فيها على ذلك، ومحل الإقالة العقود اللازمة في حق الطرفين.
أما الشرط الجزائي: فهو عبارة عن اتفاق بين المتعاقدين على تفويض معين يستحقه أحدهما عن الضرر الفعلي الذي يلحقه إذا لم ينفذ الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه، ويدخل الشرط الجزائي في العقود اللازمة وغير اللازمة، فالإقالة والشرط الجزائي عقدان مختلفان، وقد يوجد بينهما تشابه في بعض أجزائهما، وراجع حكم الشرط الجزائي وأنواعه في الفتويين رقم: 34491، ورقم: 108986.
والله أعلم.