الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن من قواعد الفقه التي أسس عليها رفع الضرر وأن المشقة تجلب التيسير ، وقد اختلف القائلون بوجوب وضوء صاحب السلس لكل صلاة هل تجب إعادة التعصيب والتحفظ لكل صلاة أم لا، وقد رجح الحنابلة أن ذلك لا يلزم، وانظر الفتوى رقم: 128721.
كما اختلفوا أيضا في صاحب السلس إذا توضأ وصلى ثم جاء الوقت التالي ولم يخرج منه شيء ولم يحصل ناقض آخر، هل يكتفي بالوضوء الأول أم لا بد من وضوء آخر؟
وقد نص على هذا الخلاف علماء الحنابلة. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59835 ، واقتصر على الاكتفاء بالوضوء الأول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع ولم يتطرق للقول بالوضوء مرة أخرى؛ والعمل بهذا يرفع عنك الكثير من الحرج والمشقة بحيث لا تحتاج إلى إعادة التعصيب أو التحفظ إذا لم يخرج شيء أو ينتقض الوضوء بناقض آخر.
مع أنه لا حرج في العمل بقول المالكية هنا عند الحاجة والمشقة وليس ذلك من باب تتبع الرخص، وانظر الفتوى رقم: 134759 .
ولبيان تفصيل قول المالكية في حكم صاحب السلس انظر الفتوى رقم: 75637.
والله أعلم.