الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بالنسبة ليمين الطلاق الأولى: فالذي فهمناه منها أن زوجك قد حلف على شيء يظنه كذا وبان خلافه، وقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق في هذه الحالة من عدم وقوعه، وراجع لذلك الفتوى رقم: 55043.
وقد رجحنا فيها أنه لا يقع الطلاق، وبينا أنه لا تلزمه كفارة لعدم الحنث، وأما اليمين الأخرى فيرجع فيها إلى نيته في المعنى الذي أراده بقوله لا يريدك، وبناء عليه يحكم بحنثه في يمينه هذه، أو عدم حنثه، وعلى تقدير وقوع الحنث فإن الطلاق يقع عند قول جمهور الفقهاء قصد الطلاق أم لم يقصده، ومن العلماء من ذهب إلى أنه تلزمه كفارة يمين فقط، وعلى فرض لزوم الكفارة، فهنالك أمور ينبغي التنبه لها، ومنها:
أولا: أن الكفارة لها خصال محددة فيها ترتيب وتخيير يجب مراعاة ذلك، وراجعي كيفية كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2022.
ثانيا: أن أكثر العلماء على أنه لا يجوز إخراج القيمة في كفارة اليمين، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 10577.
ثالثا: لا يجوز أن يحسب الكفارة في مال سبق له إخراجه على سبيل الصدقة.
رابعا: قد وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الكفارة قبل الحنث، والجمهور على أنها تجزئ، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنها لا تجزئ، وانظري الفتوى رقم: 17515.
وننصح بأن يحرص الزوجان على التفاهم بينهما والحوار واحترام كل منهما الآخر عند ورود المشاكل وأن يحذر الزوج من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة للحل، ثم إن الحلف بالطلاق أمر منكر، كما بينا بالفتوى رقم: 65881.
والله أعلم.