هل يشرع نشر العلوم التي قد تستخدم فيما لا يحل

3-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أسأل حضرتكم عن حكم مكتبة ألكترونية تضم قسما به كتب وفيديوهات لتعلم وصيانة الحاسب الآلي حيث أخشي أن يكون علما لا ينفعني، فربما يتعلمه أحد الشباب ويبدأ في تجارة الكومبيوتر ويجمع أجهزة عليها أفلام وأغاني, أفيدوني هل أحذف هذا القسم أم أتركه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في مثل هذه العلوم النافعة الإباحة، فلا بأس بنشرها، لا سيما مع نية نفع الناس، وكونها قد تستخدم في الحرام لا يتغير معه الحكم من الإباحة إلى التحريم وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7307.

وإذا كان يغلب على ظن السائل أن أكثر من يستعمل هذه المكتبة الألكترونية يستعين بها على المعاصي، وأراد أن يحذفها لهذه العلة، فهذا أمر حسن، وراجع الفتوى رقم: 132652.

ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 132017.

والله أعلم.

www.islamweb.net