الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الأخ السائل قد حلف ألا يأخذ ثمن الدواء عاقدا اليمين ثم أخذه، فإنه يعتبر حانثا؛ لأنه إذا لم ينو تخصيص اللفظ أو تقييده ولا يوجد سبب يمكن حمل اليمين عليه عمل على ظاهر اللفظ، ولا يفيده قوله بعد ذلك سآخذه، لكن سأعطيه لهذا الرجل؛ لأن ظاهر اليمين كان عن الأخذ وقد أخذه، والحنث يقع بتناول أي شيء مما يتناوله اللفظ المحلوف عنه.
قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه.... إلى أن قال: فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ) وجملته أنه إذا عدمت النية نظرنا في سبب اليمين وما أثارها لدلالته على النية. انتهى.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه. انتهى.
ثم إننا ننصح الأخ الكريم وغيره من المسلمين بعدم التسرع في الأيمان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بحفظها وما دام قد حنث فإن عليه كفارة اليمين، وهي مبينة في الفتوى رقم:2053 ، وانظر الفتوى رقم:49143 .
والله أعلم.