الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في فتاوى متعدد ة أن الطلاق الصريح لا بد أن يكون مسندا للزوجة كأنتِ طالق أو طلقتها أو هي طالق ونحوها، فإن كان غير مسند إلي الزوجة مثل عبارة[طالق ] فقط فهو كناية ولا يقع بها إلا بالنية وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69271، والفتوى رقم: 69214.
كما ذكرنا في الفتوى رقم: 117613أن عبارة [هي طالق ] لفظ صريح يقع به الطلاق سواء كان ذلك مع حضور الزوجة أم لا، وجاء أيضا في الفتوى رقم: 69155أن صيغة [هي مطلقة ] من قبيل الطلاق الصريح.
وما ذكره السائل من أن عبارة طالق ومطلقة من صريح الطلاق ولا تحتاجان لضمير يعود للزوجة قد قال به بعض أهل العلم، ولكننا ربما أهملناه في بعض فتاوانا ترجيحا لغيره، وكان الأجدر بالسائل الكريم الإتيان بأرقام الفتاوى التي تحدث عنها حتى نبين له وجه التوافق بينها وبين الفتوى المشار إليها.
ثم إن الظاهر من كلام الرجل صاحب السؤال أنه قد تلفظ بالطلاق على وجه السخرية والاستهزاء ولم يكن على وجه السهو أو سبق اللسان.
والله أعلم.