الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضمان الاجتماعي من أنواع التأمين وهو محرم إذا كان تجاريا، والظاهر أن الضمان المذكور منه. وقد بينا الفرق بين الجائز منه والممنوع في الفتويين رقم: 29228، 107270.
0وما دام الضمان المذكور محرما فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، لكن من أجبر عليه من قبل الدولة أو جهة العمل فالإثم على من اجبره عليه، وله أن يستفيد منه بقدر ما اشترك به فحسب.
وأما من ليس مجبرا عليه فلا يجوز له الاشتراك فيه لكونه من جنس الميسر المحرم، كما بينا في الفتويين رقم: 10664،24362.
والله أعلم.