الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب عليكما التوبة مما حدث منكما من تلك العلاقة غير الشرعية، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وغفر له ذنوبه، وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450، وليس منها الزواج بالمزني بها.
فتب إلى الله عز وجل وكن على حذر من القنوط من رحمة الله تعالى، فرحمته واسعة لا يعظم عندها ذنب وعليك بالإحسان في مستقبل الأيام، وانظر الفتوى رقم: 5646.
والتوبة هي الكفارة لمثل هذا الذنب وليس له كفارة مخصوصة، واعلم أنه لا يحاسب المرء بجريرة غيره فلا تكسب نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعليه، فلا يحاسب والداك بهذا الجرم الذي فعلته وراجع الفتوى رقم: 62589.
وإن كنت قد تزوجت زوجتك هذه قبل الاستبراء إن حصل بينكما سببه، فزواجك منها محل خلاف بين الفقهاء، وهذا الزواج صحيح على قول من ذهب إلى صحته في هذه الحالة، وراجع الفتوى رقم: 11426.
وما ذكرت من شكك فيها لا تأثير له على صحة الزواج، ولا يجوز للزوج اتهام زوجته بما يشين من غير بينة وخاصة إن كان يتهمها بفعل الفاحشة، وانظر في هذا الفتوى رقم: 116024.
فلا تطلقها لمجرد الشك، وإن تبين لك فيما بعد حصول هذا الأمر الذي تشك فيه فبادر إلى تأديبها، فإن تابت إلى الله وأنابت فأمسكها وأحسن إليها، وإن استمرت على ما هي فيه ففارقها.
والله أعلم.