الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الأموال ملكاً لأمك -كما لو كانت تقتطع من راتبها في حياتها- فحكمها حكم سائر التركة تقسم على جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، وأما إن كانت هبة من الحكومة فإنها تقسم على حسب شروط الجهة الواهبة، ويرجع في ذلك لأهل الاختصاص. وإذا كان والدكم يمنعكم شيئاً من حقكم، فلكم أن تكلموه في ذلك بأدب ورفق أو توسطوا من الأقارب أو غيرهم ممن يقبل قولهم ليكلموه في ذلك، فإن لم يفد ذلك فلا مانع من رفع الأمر للقضاء.
قال الصنعاني: .. وكذلك لو كان مثلاً على أبوين دين للولد أو حق شرعي فرافعه إلى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقاً. سبل السلام.
لكن إن لم يكن عليكم ضرر فالأولى أن تتركوا مقاضاته، وعلى كل حال فالواجب عليكم مداومة بره والإحسان إليه، فإن بر الوالدين من أفضل القربات عند الله، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.
والله أعلم.