الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من ذبح العقيقة وإهدائها للأخ في بيته، أو لغيره، وسبق أن بينا أنه لا بأس بالجمع بين الوليمة والعقيقة، كما بينا ما يستحب في توزيعها، وانظري الفتوى رقم: 121583، وما أحيل عليه فيها.
وليس ثمت شروط لما ذكرته سوى أن تكون العقيقة تجزئ أضحية، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 14166.
والله أعلم.