الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه لغير ضرورة، أما إذا خرجت لحاجة لا بد لها منها فلا حرج عليها. وانظر الفتوى رقم: 95195.
فإذا كانت زوجتك قد خرجت لحاجة لا بد لها منها فلا شيء عليها، وإن كانت خرجت بدون عذر، وقد أخبرتك وتجاوزت عن ذلك فلا شيء عليكما، وما دام الغالب على زوجتك الطاعة وإحسان العشرة فينبغي لك الإحسان إليها والتغاضي عن هفواتها، نسأل الله أن يبارك لك فيها.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن لا يطيل الغياب عن زوجته دون عذر، قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
والله أعلم.