قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة وتكونين طالقا مني إن فعلت كذا

6-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت مع زوجي فحلف علي وهو شديد الغضب، ولكنه كان يعي ما يقول وقال: علي الطلاق بالثلاثة منك ـ قالها مرتين ـ وتكونين طالقا مني إن عدت أذهب معك للطبيب، أو أن أطلب منك الذهاب للطبيب ـ فماذا إن أجبرته الظروف على إيقاع هذا اليمين، علما بأنه قال لي بعدها إنه كان ينوي منع نفسه من فعل ذلك ولا يقصد إيقاع الطلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصيغة: علي الطلاق بالثلاث وتكونين طالقا مني إن فعلت كذا ـ تقتضي أن الزوج حلف بأربع طلقات هي الثلاث المجموعة في كلمة والرابعة المعطوفة عليها، لكن كمال العصمة هو ثلاث طلقات وبالتالي فالطلقة المعطوفة على الثلاث لاغية، وجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق، أو المحلوف به يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح وعليه، فإذا كان زوجك قد علق طلاقك ثلاثا على الذهاب معك إلى طبيب أو طلب الذهاب إليه، فإن ذهب معك إلي طبيب، أو طلب منك ذلك على الوجه الذي قصد فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور، وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى لزوم كفارة يمين فقط، إن كان زوجك لم يقصد طلاقا، وإنما نوى منع نفسه من فعل ذلك ـ كما ذكرت ـ وراجعي الفتوى رقم: 97833.

وننبه إلى أن زوجك إذا كانت نيته أنه لا يخرج معك لطبيب، أو لا يطلب منك ذلك مدة معينة ففعل المعلق عليه بعد انقضاء تلك المدة فلا حنث عليه، لأن النية تخصص اليمين، كما يخصص اليمين بالبساط أيضا، وهو السبب الحامل على اليمين، فإذا كان قد حلف لسبب معين، وزال السبب من غير فعل منه فلا حنث عليه، وإذا لم يحصل الحنث لم يقع الطلاق وكذا لا تلزمه الكفارة عند ابن تيمية، وراجعي الفتوى رقم: 53009.

والله أعلم.

www.islamweb.net