حدود حرم المدينة المنورة، وحكم الصيد فيها

9-4-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الصيد في وسط جبل عيرالواقع في المدينة المنورة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصطاد بها، ولا يقطع شجرها إلا لعلف، ولا يختلى خلاها، وحدُّ حرم المدينة ما بين جبل عير وجبل ثور، لما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.

وروى مسلم عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها، ولا يصاد صيدها.

وروى البخاري ومسلم عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال. نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين… إلى غير هذا من الأحاديث.

ومذهب جمهور الفقهاء أن حرم المدينة ينتهي من خارج الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي جبل عير وثور فهما من حرم المدينة، فلا يجوز الصيد فيهما على مذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الثلاثة، خلافاً لأبي حنيفة الذي قال لا حرم للمدينة.

وعلى مذهب أكثر أهل العلم، ومنهم مالك والمشهور عن الشافعي ورواية لأحمد من فعل من ذلك شيئًا، فإنه لا جزاء عليه، وإن كان آثمًا.

والله أعلم.

www.islamweb.net