الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لزوجتك الحق في استفسارك عما إن كنت في الماضي أو الحاضر على أي علاقة محرمة بامرأة فضلا عن أن تستحلفك عليه، سواء قصدت زوجتك بذلك مجرد العلاقة المحرمة أو خصوص المعاشرة الجنسية.
وبما أنك قد حلفت نافيا وجود أي علاقة وقاصدا بذلك المعاشرة الجنسية -كما يظهر- فلا يقع الطلاق؛ لأن اليمين على نية الحالف ما لم يتعلق بها حق للغير فتكون على نية المستحلف. وراجع الفتوى رقم : 23758. ففيها نقل كلام أهل العلم فيما ذكرنا، ولا تلزم بهذه اليمين كفارة.
والله أعلم.