الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة التي تود إجراءها هي ما يسمى في الفقه بالتورق؛ لأنك تقصد بيع السلعة التي ستشتريها وتنتفع بثمنها، ولا حرج في ذلك، ولو كان ثمنها نقداً أقل مما اشتريتها به ديناً. والراجح جواز ذلك.
جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.
ولا بأس ببيعها للبائع الأول ما لم يكن عن تواطئ مسبق بينك وبينه. وانظر الفتوى رقم: 77080 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.