الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام البنك إسلامياً والمعاملة مشروعة وسيشتري البنك الأرض فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها لك فلا حرج في تلك المعاملة ولا يؤثر فيها ما ذكرته من وجود الوعد بالشراء والتوقيع على ذلك الوعد في بنود الاتفاق بينكما، وهو ملزم ديانة إلا لعذر سيما إذا ترتب على التراجع عنه إضرار بالبنك بحسب ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة، حيث ورد فيه ما يلي: يكون الوعد ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بتعويض الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
وعليه، فلا نرى حرجاً فيما ذكرته يمنع من الإقدام على معاملة البنك في تلك المعاملة.
والله أعلم.