الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب المقهى يمنعك أجرتك الواجبة عليه ولا تقدر على أخذها بالطرق المعروفة، وقد وقع في يدك بعض ماله فلا حرج عليك أن تأخذ حقك من ذلك المال الذي في يدك، وإن بقي شيء بعد حقك لزمك إعادته إليه ولو بطرق غير مباشرة ولا تعطه إلى غيرك من عماله. وأما الصبي فليسع ولي أمره في تحصيل أجرته وليس ذلك عليك . ولا يجوز التصرف فيما زاد عن حقك من مال ذلك الرجل قال تعالى : لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. وقال :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) {المائدة}. وقال صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . رواه أحمد .
ومسألة أخذ الإنسان حقه من مال ظالمه دون علمه يسميها الفقهاء بمسألة الظفر، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه , في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.