الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفتوى الأولى التي نقلها السائل إنما هي في حكم النقوش التي على الفرش والملابس ونحو ذلك، وقد رجحنا فيها الحرمة، وراجع الفتوى رقم: 8015.
وأما فتوى اللجنة الدائمة فهي في حكم لبس الصليب نفسه أو تعليق الصليب، ثم إن ما نقله السائل إنما هو جزء من السؤال الموجه إلى اللجنة، لا جوابها، فنص السؤال هو: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه، ونبين له تحريم ذلك، وأنه شعار النصارى، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.
فكان جواب اللجنة: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم، والرضا بما هم عليه، وأصر على ذلك حكم بكفره. اهـ.
وبذلك يعرف السائل جواب ما افتتح به سؤاله، فمجرد لبس العلم المذكور وعليه شعار النصارى (الصليب) لا يحكم بكفر صاحبه.
والله أعلم.