الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنسبة التي أخذها البنك مقابل السحب تحسب من المال كله بأصله وفوائده بحسبه، ولا يجوز أن تدفع عن الأصل من الفوائد، ويجب أن يصرف المتبقي من الفوائد في مصالح المسلمين أو يدفع إلى الفقراء والمساكين فورا؛ لأن المال الحرام يجب صرفه إلى مستحقيه فورا. وإذا كان الورثة فقراء أو من بينهم من هو فقير فيجوز إعطاؤه من تلك الفوائد بقدر حاجته.
قال النووي في المجموع: وله ( أي حائز المال الحرم) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً .. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. اهـ
وأما ما بقي من رأس المال بعد خصم ما يقابله من النسبة التي أخذها البنك مقابل السحب فهو من جملة تركة الأب، ويوزع على جميع ورثته بعد قضاء دينه وتنفيذ وصيته في ثلث ماله إن كانت له وصية. قال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
وعلى من كان متعاملا مع ببنك ربوي أن يبادر إلى التخلص منه بما استطاع، ويتوب إلى الله عز وجل قبل أن يباغته الموت ويفجأه الأجل، فيندم ولات ساعة مندم. فانصح إخوانك بذلك وعظهم بالحكمة والموعظة الحسنة ليكفوا عن التعامل بالربا، ويتوبوا إلى الله تعالى منه. فإثمه كبير وشره مستطير وعواقبه وخيمة. ومن تاب تاب الله عليه.
والله أعلم.