الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح لك الشرع أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة، ما دمت قادراً على الزواج، على أن تراعي العدل بين زوجاتك.
أما الطلاق فالأصل أنه مباح لا سيما عند عدم استقامة الحال بين الزوجين، وحصول بغض ونفرة وفي هذه الحال ليس فيه ظلم لا للزوجة ولا للأولاد.
قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق-: والثالث : مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني - (8 / 235)
لكن ننبهك إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، ولا سيما في حال وجود أولاد ، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق ، كان ذلك أولى من الفراق ، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر ، وراجع الفتوى رقم : 128712
والله أعلم.