تزوجت بلا قبول ولا شهود ثم تزوجت بشهادة بعض النساء

10-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
عندي سؤال المرجو أن تردوا علي بأسرع وقت إن شاء الله العلي القدير.
بنت جاء رجل لخطبتها، فقال له وليها: زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله. واتفقوا على المهر مع حضور نساء. المهم بعد مدة رفضت البنت، فاتصلت بالخطيب فأخبرته أنها لا تريد، فقال لها: الله يجيبلك الخير. هو لم يتلفظ بالطلاق فقط تلفظ بالكلمات التي تفيد إنهاء الموضوع؛ لأننا لم نعتبره زواجا بل اعتبرناه خطوبة لأن الزواج لازم شهود وعقد.
المهم بعد مدة قليلة جاء رجل آخر لخطبة نفس البنت، فوقع نفس الأمر، لكن هذه المرة بحضور شاهد رجل واحد، وبعد مدة طويلة أخبر الرجل الثاني البنت أن ما وقع يمكن أن يكون زواجا، المهم جلسوا شاكين في الوضع، بعدما أخبر الرجل ولي البنت أنه يمكن ما حصل أن يكون زواجا، فتذكر الولي أمر الخطيب الأول الذي وقع معه نفس الشيء بحضور نساء، فاتصل الولي بالرجل الأول فقال له أنا شاك أن يكون ما حصل يكون زواجا، فقال له الرجل: لا ليس زواجا لم يقع شيء، لأنه ليس هناك شهود، مع ذلك طلب الولي من الرجل الأول أن يطلق ابنته بلفظ صريح، ففعل الرجل ذلك، وبعدها تزوجت البنت الرجل الثاني بعدلين وصيغة وعقد.
سؤال: في فترة خطبة الرجل الثاني للبنت والتي كانوا يشكون بأنها يمكن تكون زواجا كانت البنت دائما تتعصب و يقول لها الرجل كل واحد يروح لحاله.
هل يحسب الطلاق في الفترة هذه أم لا؟ أي في الفترة التي كانوا شاكين هل هو زواج أم لا؟ وقبل ما يطلق الرجل الأول؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا بشهادة عدلين عند العقد خلافا للمالكية حيث قالوا يندب الإشهاد عند العقد، ويجب قبل الدخول.

جاء في  الموسوعة الفقهية الكويتية: الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب، لكن يشترط الإشهاد عند الدخول، فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح. انتهى.

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يندب إيقاع الإشهاد عند العقد، فإن لم يفعل فعند الدخول. انتهى.

وما ذكرته عن هذه المرأة يفيد أنها قد تزوجت مرتين بلا إشهاد.

 وبالنسبة للزواج الأول فإن كان الذي وقع هو مجرد خطبة، وتلفظ الولي بما ذكرته، أو كان عقد نكاح لكن لم يتوفر فيه القبول من الزوج بحيث لم يقل قبلت ونحوها فإنه يعتبر غير منعقد أصلا، وبالتالي فلا حاجة لفسخه.

 وإن كان ما ذكرته عقد نكاح مشتملا على إيجاب وقبول وصيغة لكن شهد عليه نساء فقط فشهادتهن كالعدم، وبالتالي فيعتبر هذا باطلا.

 ولا بد من إلغائه بفسخ أو طلاق عند ـ الحنابلة والمالكية ـ قبل أن تتزوج بآخر خلافا للشافعية فهو غير منعقد عندهم أصلا.

جاء في المغني لا بن قدامة: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه. نص عليه أحمد . وقال الشافعي : لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في العدة . ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه؛ ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين وإذا زوجت بآخر قبل التفريق، لم يصح الثاني أيضا، ولم يجز تزويجها الثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما. انتهى

وما دام الزوج الأول قد طلق بلفظ صريح فإن ذلك كاف لحليتها مادام قد عقد عليها بعده.

ثم العقد الثاني لم يشهد عليه إلا عدل واحد فيعتبر باطلا من هذا الوجه وهو باطل أيضا إن كان قبل تطليق الأول أو فسخ نكاحه على تقدير انعقاد نكاح الأول.

وبخصوص ما تلفظ به الزوج الثاني قبل تجديد العقد الصحيح من قوله [كل منا يروح لحاله ] فإنه يعتبر طلاقا إن نواه كما سبق في الفتوى رقم: 121911.

وأما بعد طلب الولي من الزوج الأول التلفظ بالطلاق الصريح وتجديد العقد للزوج الثاني بأركانه فهذه المرأة قد أصبحت في عصمة الزوج الثاني.

مع التنبيه على أن العقد الثاني الفاسد لا حاجة بعده لطلاق أو فسخ قبل تجديد العقد الصحيح ما دام الزوج الذي سيتزوجها هو صاحب العقد الفاسد إذ لا يترتب على ذلك تسليط زوجين عليها.

وقد علمت ما في هذه المسألة من تعقيد واحتمالات كثيرة؛ فلأجل ذلك ننصحك برفع الأمر لمحكمة شرعية أو مشافهة أهل العلم للنظر في تفاصيلها.

والله أعلم.

www.islamweb.net