الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا بشهادة عدلين عند العقد خلافا للمالكية حيث قالوا يندب الإشهاد عند العقد، ويجب قبل الدخول.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب، لكن يشترط الإشهاد عند الدخول، فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يندب إيقاع الإشهاد عند العقد، فإن لم يفعل فعند الدخول. انتهى.
وما ذكرته عن هذه المرأة يفيد أنها قد تزوجت مرتين بلا إشهاد.
وإن كان ما ذكرته عقد نكاح مشتملا على إيجاب وقبول وصيغة لكن شهد عليه نساء فقط فشهادتهن كالعدم، وبالتالي فيعتبر هذا باطلا.
جاء في المغني لا بن قدامة:
وما دام الزوج الأول قد طلق بلفظ صريح فإن ذلك كاف لحليتها مادام قد عقد عليها بعده.
ثم العقد الثاني لم يشهد عليه إلا عدل واحد فيعتبر باطلا من هذا الوجه وهو باطل أيضا إن كان قبل تطليق الأول أو فسخ نكاحه على تقدير انعقاد نكاح الأول.
وبخصوص ما تلفظ به الزوج الثاني قبل تجديد العقد الصحيح من قوله [كل منا يروح لحاله ] فإنه يعتبر طلاقا إن نواه كما سبق في الفتوى رقم: 121911.
وأما بعد طلب الولي من الزوج الأول التلفظ بالطلاق الصريح وتجديد العقد للزوج الثاني بأركانه فهذه المرأة قد أصبحت في عصمة الزوج الثاني.
مع التنبيه على أن العقد الثاني الفاسد لا حاجة بعده لطلاق أو فسخ قبل تجديد العقد الصحيح ما دام الزوج الذي سيتزوجها هو صاحب العقد الفاسد إذ لا يترتب على ذلك تسليط زوجين عليها.
وقد علمت ما في هذه المسألة من تعقيد واحتمالات كثيرة؛ فلأجل ذلك ننصحك برفع الأمر لمحكمة شرعية أو مشافهة أهل العلم للنظر في تفاصيلها.
والله أعلم.