حول تحويل الطبيب المرضى إلى مختبر معين

10-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤال بخصوص فتوى رقم: 122110، حكم إحالة المرضى على معمل معين للتحاليل مقابل عمولة، والسؤال هنا بخصوص هذه الفقرة من الفتوى: وأما إن كان مختبرك دون حاجة المريض التي يقررها الطبيب المتقن الأمين، أو لم يكن المريض يحتاج إلى تحاليل مخبرية، فلا يجوز للطبيب إحالته، وما أعطي لأجل ذلك فهو رشوة يحرم دفعها وقبولها، كما أنه أكل لمال المرضى بالباطل، وكلا الأمرين محرم
ـ السؤال: إذا كان المختبر مجهزا تجهيزا على أعلى مستوى والطبيب الظاهر عليه أنه متقن وأمين، ولكن صاحب المختبر لا يعرف ما في باطن الطبيب، وهذا ليس تخوينا، أو شكا في الطبيب، وإنما خوفا من الوقوع في الحرام، فهل يجوز ـ أو يكفي ـ إطلاع الطبيب على الفتوى قبل الاتفاق معه، أو جعل هذه الفتوى بندا من بنود العقد المبرم بين الطبيب والمختبر؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا قصر الطبيب في مهمته وخان أمانته وغش المريض بتحويله إلى المختبر وهو دون حاجة إليه ونحوه، فالإثم عليه وحده إذا كان صاحب المختبر لا يعلم فعلة الطبيب، وقد قال الشيخ ابن عيثمين ـ رحمه الله تعالى:

لكن من يجهل قصد صاحبه     فالعقد غير فاسد من جانبه

لأنه لا يعلم الذي أسر     فأجري العقد على ما قد ظهر.

ويجب في حق الطبيب أن لا يحيل غير محتاج  لعمل فحوصات يتربح هو منها، وأما من يحتاج إلى فحوصات فليس له أن يحيله إلا على مختبر هو الأنفع له من حيث دقة التحليل، لأن المرضى يصدرون عن إشارة الطبيب فيجب أن يكون لهم ناصحا أمينا، وفي الحديث: حق المسلم على المسلم ست... وإذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم.

فهذه مسؤولية الطبيب ولا يتحملها صاحب المختبر إلا إذا علم يقينا أوغلب على ظنه خيانة الطبيب وكونه غير مؤتمن فلا يجوز له حينئذ أن يتعاون معه، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والأولى والأجدر هو ترك معاملة الأطباء في ذلك، ولو قيل بوجوب ذلك لكان قويا لما علم من اتخاذ هذا الأمر وسيلة للتربح على حساب المرضى عند كثير من الأطباء.

والله أعلم.

www.islamweb.net