الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من الزواج ببنت الزنا، إن كانت ذات خلق ودين، وإن كان الأولى نكاح ذات النسب، كما هو مبين في الجواب رقم:
7765.
وما دام والداك وبقية أهلك معترضين على هذا الزواج، فحاول إقناعهم بأن بنت الزنا لا ذنب لها في ذلك ولا إثم عليها، بل إنها ولدت على الفطرة كغيرها من الناس، وسيحاسبها الله على ما عملت لا على ما عمل أبواها من الزنا، لقوله تعالى:
(وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164] .
وما دامت صاحبة دين وخلق، فإنها قد تكون أفضل في الدنيا والآخرة من كثير من بنات الأحساب والأنساب، فالله تعالى يقول:
(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات:13] .
والإسلام لم يفرق في الحقوق والفرائض والأحكام بين الناس بمعيار النسب، بل جميع البشر متساوون في ميزان الإسلام، لا يرجحون ولا يفضلون إلا بالتقوى.
واستعن على إقناعهم بمن يؤثر عليهم من أقربائك أو من أهل الخير والصلاح، فإن أصر الوالدان على رفضهما، فيلزمك برهما وطاعتها في ذلك، لعل الله ييسر لك الخير في غيرها، وييسر لها الخير في غيرك.
هذا مع العلم أن الذي يقوم بتزويج بنت الزنا هو السلطان، أو من يقوم مقامه، لأنه ليس لها ولي من عصبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فالسلطان ولي من لا ولي له" أخرجه
الترمذي وابن ماجه .
والله اعلم.