الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة عن السؤال ننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا النوع من النذر كرهه أهل العلم، لأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا ولا يرد قضاء، ففي الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك يلزم الوفاء به عند حصول ما علق عليه, لما في البخاري عن عائشة مرفوعا: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
أما بخصوص السؤال: فإن كان مقصود زوجك بنذره مجرد حصول الحمل فإنه يلزمه الوفاء بهذا النذر وإكمال صيامه، لأن ما علقه عليه وهو الحمل قد حصل، وإن كان مقصوده: الفائدة المترتبة على الحمل وهي الولد فلا يلزمه إتمام صومه لعدم وجود المقصود.
والله أعلم.