الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية ـ كحق التأليف ونحوه ـ فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله: قرر أولا: الاسم التجاري, والعنوان التجاري, والعلامة التجارية, والتأليف والاختراع, أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها, أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعا, فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري, أو العنوان التجاري, أو العلامة التجارية, ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش, باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.
ثالثا: حقوق التأليف والاختراع، أو الابتكار مصونة شرعا, ولأصحابها حق التصرف فيها, ولا يجوز الاعتداء عليها. هـ.
لكن من أهل العلم من قال إنه إذا احتاج المرء إلى نسخ الكتب، أو البرامج لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها ونحو ذلك جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط بشرط أن لا يتخذ ذلك وسيلة للكسب، أو التجارة, ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة, لأن الزيادة عليها بغي وعداون وهو موجب للإثم، وبالتالي فما نسخته للاستفادة الشخصية كمطالعة ونحوها نرجو أن لا يلحقك حرج بسببه، قال الشيخ محمد العثيمين: إذا أراد إنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب الشركة بأذى, ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ على أن هذه ثقيلة علي، لكني أرجو أن لا يكون فيها بأس.
وأما المؤسسات التي تقوم بإصدار تلك الكتب دون إذن الوزارة فلا يجوز الشراء منها، لكونها متعدية، والآخذ من المعتدي يكون مثله، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما الاقتباس للفائدة والنقل وحل الأجوبة ونحوه إذا تم بطرق علمية من حيث الدقة في النقل والنسبة إلى المصدر الأصلي: فلا حرج فيه, ولو لم يأذن صاحبه، قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان, وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير وعليه, فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقا للإجماع فلا عبرة به, حتى ولو سجله على طرة كتابه, كما يفعله البعض على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا.
وعلى كل، فهذه النشرات إن كانت من إصدار الوزارة واحتفظت بحق نشرها فتأخذ حكم الكتاب نفسه، وإن كانت غير ذلك فلا حرج في شرائها، أو تنزيلها والانتفاع بها.
والله أعلم.