الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمور المحرمة لا تجوز الإعانة عليها لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وروى ابن بطة أن قيما لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره - أي خمرا - فقال سعد : بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر . وأمر بقلعه . فسمى بيع العنب لمن يستعمله استعمالا محرما بيعا للخمر، وهذا من النظر في المآلات والمقاصد.
قال ابن قدامة في المغني 4/207: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل . انتهى .
وبالتالي، فمن أخذ أجرا على عمل محرم فلا يجوز له الانتفاع به، بل يتصدق به على الفقراء والمساكين.
قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.
فذلك هو سبيل ذلك المال المكتسب من فعل محرم أو فعل يعين على محرم . وأما ما ليست فيه إعانة على الحرام فلا حرج في فعله وأخذ أجرة عليه .
والله أعلم.