الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد طلقت زوجتك مرة واحدة فقط -كما هو ظاهر السؤال- أو لم يصل مجموع طلقاتك لها إلى ثلاث، ثم ارتجعتها قبل تمام عدتها، فقد عادت لعصمتك، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملاً، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. وراجع فيما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: 30719.
ولا عبرة بما أخبرك به المأذون، ولا حاجة في إشعار المأذون بالرجعة إلا من باب توثيق ذلك. وإن كنت لم ترتجعها حتى انقضت عدتها، فقد بانت منك، ولا تحل لك بعد البينونة إلا بعقد جديد بأركانه.
والله أعلم.