الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما ذكرت عن أبيك من أمر التحرش صحيحاً فلا شك في أن هذا منكر عظيم وإثم كبير، فهو المرجو منه أن يكون حامياً لعرضه وعرض ولده لا أن يكون المعتدي عليه، وهو بهذا قد عصى ربه وخالف الفطرة السليمة والعقل الصحيح.. فالواجب أن ينصح ويخوف بالله تعالى، وأن يبين له سوء عاقبة مثل هذه التصرفات في الدنيا والآخرة، فإن تاب وأناب فالحمد لله، وإلا فيجب على زوجتك أن تعامله معاملة الأجنبي، فتحتجب منه ولا تمكنه من الخلوة بها، ويمكنها أن تهدده بفضح أمره ورفعه إلى السلطات المسؤولة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 111123، والفتوى رقم: 65480.
وأما من جهتك أنت فعليك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ومنعه من التحرش بزوجتك، وأيضاً عليك بره وطاعته في المعروف، ولا يجوز لك عصيانه إلا إذا أمرك بمعصية، وإلا كنت عاقاً له، وراجع الفتوى رقم: 8173.
وأما هجره فإنه لا يجوز كما أوضحنا في الفتوى رقم: 146409، وعليك بالدعاء له بأن يهديه الله صراطه المستقيم وأن يتوب عليه ويصلح حاله.
والله أعلم.