الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تسمي من سيولد لك باسم محمد، بل يستحب لك ذلك، فالتسمية باسم محمد مستحبة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 107364.
ومجرد تقريرك قبل ذلك لتسمية الحمل الذي سقط، أو مات في بطن أمه باسم محمد لا يترتب عليه حكم ولا ينبني عليه عمل، هذا ونسأل الله تعالى أن يؤجرك ويخلف عليك ويعوضك خيراً.
والله أعلم.