الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مكتب الاستقدام يوقع العقد المستقدم بناء على كونه وكيلا عن الخادمة، واتفق معكم على أن يكون مبلغ (850) هو أجرة الخادمة، وقد رضيتم به، فيلزمكم أداؤه إلى الخادمة، ولو لم تكن تعلم مقداره؛ لأنها وكلت المكتب في تحديده والتفاوض بشأنه، إلا إذا جرى التنازل منها عن بعض حقها، أوغيرت الاتفاق وعدلت عنه إلى نقص مبلغ الأجرة فلا حرج حينئذ.
وأما إذا كان المكتب غير وكيل عن الخادمة، وإنما يوقع أوراق العقد توقيعا صوريا لاستكمال إجراءات الاستقدام فحسب، وأما الأجرة الفعلية فيتفق عليها المستقدم مع الخادمة، فيكون المعتبر حينئذ ما اتفقتم عليه معها، ولا عبرة بما سجل في عقود المكتب لكونه محض إجراء صوري.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 100960 .
والله أعلم.