الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يعافيكم، وأن يبارك لكم في ذريتكم، وأما بخصوص الجواب: فإن الأصل هو حرمة إسقاط الجنين، خاصة إذا تم له أربعون يوما، ولا تزول هذه الحرمة إلا إذا كان الحمل يمثل خطرا على حياة الأم، أو كان يلحق بها من الضرر ما جاءت الشريعة بنفيه، ولا يخفى أن تقدير ذلك راجع للأطباء المتخصصين الأمناء فإن أجمعوا، أو جزم أكثرهم بحصول ذلك، فلا حرج على الأم في إسقاط جنينها، مراعاة لحالها، وأما إن اختلفوا فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يصح إهلاك النسل لمجرد الاحتمال.
والله أعلم.