الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد شكوت زوجة أخيك من غير تعد، فلست لها بظالمة، وأما كلامك مع أخيك وانتقادك لها فإن كان المقصود به ذكر أخطائها بعد تنبيهها عليها وعدم رجوعها عنها، وكان إخبار الزوج هو السبيل لمنعها من المنكر، فلا حرج في ذلك، ولا يكون من الغيبة المحرمة، وانظري المواضع التي تباح فيها الغيبة في الفتوى رقم: 6710.
وأمّا إذا كان المقصود ذكر مساوئها وانتقاصها عند زوجها، أو ذكر أخطائها لغير مصلحة فهو غيبة محرمة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، ومن توبتك أن تستحلي زوجة أخيك من ذلك، أو أن تذكريها بخيرعند من ذكرتها بسوء، قال الهيتمي: ...فَالطَّرِيقُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُغْتَابَ وَيَسْتَحِلَّ مِنْهُ. وقال: نَعَمْ إنْ كَانَ انْتَقَصَهُ عِنْدَ قَوْمٍ رَجَعَ إلَيْهِمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً. الزواجر عن اقتراف الكبائر.
فإن كان استحلالها من الغيبة تترتب عليه مفسدة، فتكفيك التوبة وذكرها بالخير عند من تكلمت عنها بالسوء، قال ابن القيم: والقول الآخر : أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه. مدارج السالكين.
والله أعلم.