الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت مضطرة كما ذكرت فلا حرج عليها في إيداع أموالها لحفظها في البنوك الربوية، لكن الضرورة تقدر بقدرها ويقتصر على الحساب الجاري لكونه أخف ضررا وتنتفي به الحاجة وتندفع به ضرورة حفظ المال وللفائدة انظر الفتوين رقم: 133129، ورقم: 124036.
وإذا كانت هنالك فوائد ربوية نتيجة ذلك الإيداع فالواجب عليها هو التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ولا حرج عليها أن تعطي منها لذوي رحمها المحتاجين، كما بينا في الفتوى رقم: 18727.
والواجب عليها المبادرة إلى التخلص منه بصرفه في أوجهه المبينة في الفتوى رقم: 116163.
وإذا كان ابن أختها فقيرا محتاجا فلا حرج عليها أن تعطيه بقدر حاجته، ولايلزمها أن تعطيه من عين المال المودع في البنك، بل لو أخرجت قدر الفوائد المحرمة مما بيدها برئت ذمتها، فلتعط ابن أخيها إن كان فقيرا محتاجا بقدر حاجته مما بيدها بنية أن ما تعطيه إياه من الفوائد المحرمة، فمالها الذي بالبنك مال مختلط منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، والحرام غير معلوم بعينه فيخرج قدر الحرام من جميعه، كما أن الحرمة لاتتعلق بعين النقود، وإنما بذمة آخذها، كما بينا في الفتوى رقم: 53813.
ومحل ما ذكرناه ما إذا كان ابن أختها فقيرا محتاجا وإلا فلا يصح دفع المال الحرام إليه.
والله أعلم.