الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين منه ما هو جائز، وهو التأمين التكافلي التعاوني الذي تتبناه مؤسسات التأمين الإسلامية، ولا حرج في المشاركة فيه والانتفاع بخدماته.
ومنه ما هو تأمين تجاري محرم قائم على القمار والميسر، ولايجوز الاشتراك فيه اختيارا. وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 107270
وإجراء عملية الولادة لدى طبيب ذكر إذا دعت إليها الضرروة لا حرج فيها شرعا، وليس كل الأطباء بالمستشفيات العمومية ذكورا، بل يوجد بها نساء غالبا، وينبغي للمرأة أن تتحرى وجود امرأة تشرف على توليدها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فإن تعذر وجود امرأة فلا حرج عليها إذا تولى الإشراف عليها رجل لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. {الأنعام:119}
ويقول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ومباحان (النظر واللمس)، لفصد وحجامة وعلاج، ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن التحريم حينئذ حرج، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه. ا.هـ كتاب النكاح.
والخلاصة أنه لا يجوز لك الاشتراك في التأمين التجاري لهذه المفسدة المتوهمة، والتي يمكن تفاديها، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فقد تقدم أنها تجوز للضرورة.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 55187
والله أعلم .