حكم التسمية بـ (ديب)

14-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوز التسمية بالاسم: ديب؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا ضابط الأسماء المكروهة والممنوعة وما ينبغي اجتنابه من الأسماء في الفتوى رقم: 12614وما أحيل عليه فيها.

ولذلك، فهذا الاسم: ديب ـ لا مانع من التسمية به، ولكنه ليس من الأسماء المرغب فيها شرعا، وانظر الأسماء الحسنة في الفتوى رقم: 10793.

 والله أعلم.

www.islamweb.net