الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ضرب الزوجة لغير مسوغ شرعي والاعتداء عليها أمر لا يجوز وهو من سوء العشرة وقبيح الفعال فالشرع قد أوصى بالزوجة وأمر بالإحسان إليها، كما هو مبين بالفتوى رقم: 61085.
وعندما أباح الشرع ضرب الزوجة أباحه في حالة خاصة وهي حالة نشوزها، وعلى كيفية معينة وهي الضرب غير المبرح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 69.
وقد كان الواجب على زوجك التثبت فيما نقل إليه عنك من خبر، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات: 6}.
وقد أحسنت بمسامحتك لزوجك، فذلك من أجل الأعمال وأعظم القربات كما جاء في نصوص القرآن والسنة والتي قد ذكرنا بعضها بالفتوى رقم: 27841، فراجعيها.
وإن كان أهل زوجك قد رموك ورموا أباك وأختك بالبهتان فهم آثمون بذلك إثما مبينا، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {النساء:58 }.
وللفائدة بهذا الخصوص راجعي الفتوى رقم: 18354.
ولكن لا تفوتي على نفسك فرصة الحصول على المزيد من الحسنات والدخول في زمرة المتقين العافين عن الناس والله يحب المحسنين، ثم إنك بذلك قد تجنين كثيرا من الفوائد الدنيوية كأن تكون لك حظوة عند زوجك فتحسن العشرة وتحصل المودة، هذا بالإضافة إلى تفويت الفرصة على الشيطان في حرصه على تشتيت شمل الأسر وتفريق قلوب الأحبة، ففي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه.
وننبه إلى أنه يجب على الزوج أن يدفع عن زوجته أذى أهله من باب نصرة المظلوم وتغيير المنكر، وينبغي أن ينصحهم بلطف ويذكرهم بالله تعالى وأليم عقابه إن استمروا على مثل تلك التصرفات.
والله أعلم.