الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النذر الذي نذرته هو المعروف بنذر اللجاج، وإذا وقعت في المعصية التي أردت منع نفسك منها فالواجب فيه على الراجح عندنا هو أحد أمرين، إما الوفاء به وإما كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 138508، وراجع الفتوى رقم: 139887 لمعرفة حكم تكرر الكفارة بتكرر الحنث في نذر اللجاج.
وما دمت قد وفيت بنذرك وصليت الركعات العشرين فلا شيء عليك.
وأما راتبة الظهر التي فاتتك فقضاؤها مشروع في حقك، فإن قضاء الرواتب ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم كما قضى راتبة الصبح معها حين فات وقتها، وكما قضى راتبة الظهر بعد العصر حين شغل عنها، وانظر الفتوى رقم: 55961.
ولم نر من العلماء من قال باستحباب تأخير قضاء الرواتب إلى ما قبل النوم أو إلى آخر اليوم كما ذكرته، وليس قضاء الرواتب كالوتر حتى يقاس عليه، وإنما يستحب قضاء الرواتب في أي وقت، والمبادرة بقضائها أولى مخافة الترك، وعليه فلا إشكال فيما حصل معك، وقد كان يسعك أن تصلي راتبة الظهر هذه قضاء ولو في اليوم التالي، والأمر يسير والحمد لله.
والله أعلم.