الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عملك فيما هو مباح من بيع الأدوات التي تستخدم في الأمور المباحة فلا حرج فيه، وإن كان بعضها قد يستخدم استخداما محرما، لكن من علم منه أنه سيستخدم الأدوات استخداما محرما فلا يجوز بيعها له، ومن فعل فهو آثم، لكونه أعان على معصية، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما ما كان من الأدوات خاصا بالأمور المحرمة، أو يغلب استخدامها في غير ما هو مشروع فلا يجوز بيعه، ومن جهل حاله فلا يحرم بيع الأدوات له؛ كالمرأة قد تستعمل أدوات الزينة للتجمل لزوجها ونحو ذلك مما هو مباح، وقد تستعملها للتبرج المحرم ونحوه، ولمزيد من الفائدة حول العمل فيما يستخدم في الحلال والحرام وحكم أدوات الزينة وعمليات التجميل انظري الفتاوى التالية أرقامها: 43737، 78135 1509، 8924، 38722 .
والله أعلم.