الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء، فلا يجوز للمرأة تزويج نفسها، فإن فعلت كان هذا النكاح باطلا يجب فسخه عند جمهور أهل العلم. وراجعي الفتوى رقم : 5855 والفتوى رقم : 1766. وما حدث من خلوته بك وتقبيله لك لا يلحقكما به إثم إن كنتما تعتقدان صحة هذا النكاح. ولكن لا يجوز لك تمكينه من الخلوة بك مستقبلا، واطلبي منه أن يطلقك، فإن استجاب فبها، وإن امتنع فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي ليفسخ النكاح. وانظري الفتوى رقم : 22652.
وإذا رغب هذا الرجل في الزواج منك فليحاول إقناع وليك بالموافقة على زواجك منه، فإن استجاب فذاك، وإلا فيمكنك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، ويزيل عنك الضرر بأن يأمر وليك بتزويجك، فإن امتنع زوجك القاضي من الكفء. وراجعي الفتوى رقم : 106705. وإذا لم يتيسر زواجه منك فيجب أن تقطعي علاقتك به نهائيا لتحفظي دينك وعرضك، وعسى الله تعالى أن يبدلك زوجا خيرا منه .
وننبه إلى الحذر من المحادثة بين الفتاة والرجال الأجانب عليها، وكذا الجلسات التي يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء؛ فإن ذلك من الذرائع إلى الفتن.
وننبه أيضا إلى أن من رزقه الله علما فعليه أن يكون قدوة للناس في الخير، ويجتنب مواطن وحالات الريبة لئلا يظن بالصالحين السوء. وتراجع الفتوى رقم : 139605.
والله أعلم.